المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٧

فاسداً وإذا ثبت فساده لم يكن لها أن تقيم على فساد. قال معى أن عليها أن تخرج كيف ما أمكنها من هرب أو غيره وإذا كان غرته حتى أخذت ماله عان عليها عندي رد ما أخذت منه على الغرة. وأما إن كانت جاهلة بذلك وهي تظن أنه جائز حتى وطئها فقول لها صداقها الذي تزوجها عليه بالوطيء ويشبه إن بعضهم يقول لها صداق مثلها في التزويج الفاسد

مسألة: في المعتدة إذا قالت لرسول خاطبها أنها في عدة فإذا انقضت أرجع إلى فلما انقضت جاءها فانعمت له. قال لا يبين لي أن هذا مواعدة وهذا يخرج تعريضا إلا أن يكون في النية منها أن يرجع لتنعم له فهو شبه المواعدة بالنية قيل فالمواعدة بالنية تفسد كالقول. قال يخرج ذلك في قول من يثبت النيات والإرادات ويحكم بها في معنى الإيمان والبيوع وأسباب ما يثبت من الأفعال. وقول إنما عليها التوبة من النية الفاسدة

مسألة

:

أبو المؤثر في امرأة قالت لرجل تزوجني فإن زوجي مات أو طلقني وهو لا يعلم إنه كان لها زوجاً أو قالت له أن فلانا بن فلان كان زوجي فمات عني أو طلقني والرجل هو يعرف الرجل إلا أنه لا يعلم أنه كان زوجها. قال إذا أخبرته أن عدتها قد انقضت فلا بأس عليه في تزويجها إن شاء الله إذا لم يكن علم أن لها زوجاً. قال غيره وإذا أقرت بأنه كان لها زوج. فهي

مدعية لموته أو طلاقه والله أعلم

-

١٠٬٥٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.