المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٨

باب في المواعدة للزوجة والسعي بين الزوجين بالفراق

ومن قال لامرأة ذات بعل أني أحبك وأحب أن لو كان لي إليك سبيل فأتزوج بك وأنا هاوي لك ثم طلقها زوجها أومات عنها فقد قيل لا يتزوجها على الأبد. وإن قال لها لو كنتي خليه لتزوجتك فهذا منكر في القول لذوات البعول ولا أراه يجري مجرى المواعدة التي يحرم بها

على الأبد والله أعلم

مسألة:

وقيل في رجل بلغه تزويج امرأة فقال إني كنت أحبها أو قال لي فيها هوى أو كنت أريد أن أتزوجها ففارقها زوجها أومات عنها إنه لا بأس

بذلك ما لم تكن تعلم مقاله ذلك لها.

مسألة:

قال لامرأة لها زوج أني أحبك فإن مات زوجك أو طلقك ومن تزوجت بك ثم طلقها زوجها أومات عنها زوجها فإنه يكره له تزويجها وأما الفراق فلا نراه. فإن كان زوجها معقوراً وقال لها هذا القول فلما خلت الأربعة سنين وطلقت واعتدت ثم تزوجها حاضراً أشد تكريهاً من الفقود

لأنه غائب فإن واعدها في عدة الطلاق من الفقود فلا يجوز ويفرق بينهما إن

تزوجها

288 -

١٠٬٥٣٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.