المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٥

الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع وهو أسفل وأوسع. وقال أبو معاوية: إذا جاء الدم من مخرج البول فليس بحيض ولو كان في أيام جيضها وإن كان دماً كثيراً فليس بحيض وتتوضأ ولا غسل عليها ولزوجها

ان يطأها إن شاء

•

مسألة:

وإذا لم تر المرأة إلا أنه يخرج من فرجها في كل شهر ماء فلا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال: أن الماء حيض والحيض معروف عندهم.

مسألة

إن قيل هل على النساء معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره قيل له نعم فإن قال لم ونجد أكثرهن لا يفرقن بينه قيل له إن الشيء قد يكون معلوما في نفسه وإن جهله من جهله وليس جهلهن به مسقطا فرضا ما كلفن به ولو استدللن لم يعزب عليهن ولو عزب في حال لم يعزب في أخرى وقد يتغير إما لتغيير المنظور أو لتغيير حاسة النظر وقد تعبد في دم الحيض بأشياء تعبد في دم الاستحاضة بضده فلابد من نصب علم يفرق به بينهما

ليتوصل المتعبد إلى امتثال ما أمر به وإلا كان التكليف عنه زائلا

•

مسألة:

وإذا أشكل على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة وجهلت التمييز بين الدمين لم يجز لها ترك الصلاة والصيام ولا يحل لزوجها أن يغشاها فإن قيل لم حكمت عليها بحكمين حكم الطاهر وحكم الحيض قال: لئلا

١٠٬٥٤٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.