المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٦

تدع الفرض إلا بيقين لأن الاشكال لا يقدح في الفرائض فليس للزوج أن يغشاها إلا بيقين ولا يطأها في الشبهة كما لو رأى أمة وزوجته لم يحل له وطء احداهما إلا بيقين.

مسألة:

قال ابن سيرين استحاضت امرأة من آل أنس بن مالك وأمروني لأسأل فسألت ابن عباس عن ذلك فقال: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة، ودم البحراني دم الحيض بعينه لا دم الاستحاضة وإنما سماه بحرانيا لغلظه وشدة حمرته حتى يكاد يسود ويشبه البحر والبحر عمق الرحم ومنه قيل تبحر الرجل في العلم أي تعمق فيه وتوسع

مسألة:

تتعلق بالحيض اثنتا عشرة خصلة، تمتنع من الصلاة والصيام ووجوب قضاء الصيام. والامتناع من دخول المسجد. وحمل المصحف وقراءة القرآن. وترك الطواف. وترك الاعتكاف. وتحريم الجماع. ووجوب الغسل. ولا تنقضي به العدة حتى تطهر. والثاني عشر يجب به

البلوغ.

171

-

١٠٬٥٥٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.