المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢

حيضها ما أتاها في عشرة أيام إلا أن ينقطع الدم أكثر مما أتاها فإن حاضت ثانية فإنها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم ثم الصفرة وإن كانت إلى عشرة أيام قعدت عشراً وهي مستحاضة إلى أن تحيض ثلاث حيض بعد الأولى على شيء واحد ثم وقتها الأول ينسخ عنها ويكون هذا وقتها فإن

اختلف فوقتها هو الأول

مسألة:

الضياء. والبكر إذا أتتها دفعة دم فأكثر الفقهاء يقولون إنه غير

حيض ولا شيء عليها.

١٠٬٥٥٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.