المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣

حكم

باب في عادة الحيض وتقليب أوقاته

الضياء اختلف الناس في العادة والتمييز فقال قوم التمييز مقدم على العادة. وقول العادة مقدمة على التمييز قال المصنف أرجو أن معنى العادة التي عودتها واعتادت المرأة الحيض فيه والتمييز تفقد دم الحيض من غيره واعتبار أمره والله أعلم.

قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنفاس أنها تقعد للحيض

•

والنفاس كعادة أمهاتها واخواتها وقول تنتظر بعد وقت أمها يوماً أو يومين وفي جواب أبي عبد الله في البكر يدوم بها الدم أول ما تحيض فإن عرفت وقت أمها فهو لها وقت، وإن كان وقت أمها مختلفا أخذت بأكثره وإن لم تعرف ودام بها فتجعل حيضها عشراً وطهرها خمسة عشر فإذا أرادت بدل العشرة ألحقت معها بدل خمسة أيام حتى تتم خمسة عشر فتكون على ذلك

استحاضة عنها.

وقد قال بعض مخالفينا كالقول الذي قاله بعض أصحابنا في أول

المسألة والنظر يوجب عندي غير ذلك وفي اجازة هذا القول اغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع

الصلاة لأنها حائض أو نفس لأن أمها كانت حائضا أو نفسا فالفرض عليها

غير الفرض على أمها فلا معنى لقولهم تفعل كفعل أمها وإن كانت هي

وقت تعرفه فوقتها أولى بها ولو كانت مرة واحدة.

لها

مسألة:

ابن جعفر كل امرأة معروف لحيضها وقت ثم اختلف من بعد عليها

-1 -

١٠٬٥٥٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.