الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٤فقيل حيضها على الوقت الأول أول مرة جاءها الدم وقول إن كانت على وقت ثلاث حيض متوالية من بعد الأول فقد صار هذا الوقت وقتا لها وتحولت إليه وما لم يتفق ثلاث حيض على وقت معروف فهو مختلف ووقتها هو الأول وهذا أحب إلى إلا أنه إن كان الأول إلى عشرة أيام وانقطع في الثاني والثالث وبعد ذلك في ثلاثة أيام فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت وإذا راجعها الدم تركت الصلاة ما كانت في هذا الوقت
مسألة:
•
وإذا كانت عادة المرأة ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام فإنها تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي، والمرأة ترجع في الصداق إلى عماتها وفي الحيض إلى خالاتها
وقد قيل إذا رأت الدم يومين وقد كان ذلك لها عادة فهو حيض
مسألة:
وقيل إذا تحول وقت المرأة في حيضها ونفاسها فأول وقتها الذي بدأها في ذلك فهو وقتها ولا تتحول عنه ولو زاد من بعد أو نقص وقول إذا تحول إلى وقت أو عدد ثم زاد على ذلك حيضتين فقد صار لها وقتا وتدع الأول وقول حتى يدوم ثلاث حيض ثم تحول في الرابع وكذلك كلما تحول إلى عدد أقل أو أكثر ولا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة ودام على ذلك ثلاث مرات تحولت إليه في الرابع وقول إذا دام بها قولاً مرسلاً وإذا تحول في الثاني إلى شيء وفي الثالث إلى شيء آخر فذلك حيض فاسد لم يستقم
إلى شيء معروف وهذا على الأول
-18 -