المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٥

مسألة:

وعن أبي عبد الله قال وإذا كانت المرأة في وقت حيضها إنما يجيئها صفرة وليس ترى الدم فتجلس له كما تجلس للحيض

مسألة:

محمد بن محبوب امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أول الليل وتطهر في آخر الليل فتغسل قبل الصبح وتصبح صائمة ولم تزل على ذلك حتى انقضت أيامها قال يتم لها صيامها وسواء ذلك كانت عادتها أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم تكن عادتها كذلك إنما تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم يختلف عليها ذلك فأرى أن الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضها لا تعتد لصيامهن وعليها بدلهن ولا تفطر فيهن عسى أن يتم لها الطهر وقد أفطرت فتؤمر بالصيام فإن تم لها الطهرتم لها ما صامت مذ طهرت ولم يرجع إليها الدم في الليل فإن راجعها الدم في الليل فعليها بدل

صيام تلك الأيام.

-10 -

١٠٬٥٥٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.