الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦باب في استمرار الدم بالمرأة بعد وقتها
وإذا مد بالمرأة الدم أول حيضها شهرا أو شهرين فإنها تترك الصلاة عشرا ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما فإن مد بها تركت الصلاة عشرا وصلت خمسة عشر يوماً وقول تترك عشراً وتغتسل وتصلي عشراً. وقول تترك عشراً وتصلي عشرين والأول أحب إلى. فإذا انقضى شهر رمضان أبدلت العشرة التي تركت الصلاة فيهن وأما الخمسة عشر فهو تام لها ولا بدل عليها فيهن، وقول تترك الصلاة خمسة عشر يوماً وتصلي خمسة عشر يوماً. وقول لا أعرف أحداً جعل الحيض أكثر من الطهر. أبو المؤثر عن محمد بن محبوب أمر أم الخيار تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتصلي خمسة عشر يوماً وقول تصلي خمسة عشر وتترك الصلاة عشرا والله أعلم.
مسألة:
ذلك
البكر تترك الصلاة أول ما ترى الدم إلى أقصى وقت اتفاق الناس أنه آخر وقت الحيض ومنتهاه وهو خمسة عشر وبذلك يقول أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان وأكثر أصحابنا بالعشرة ووافقنا على أبو حنيفة ويدل على ما قلنا أن البكر إذا رأت الدم أول عهدها به أن تدع الصلاة لأنه محكوم لها وعليها بحكم الحائض من النساء المعتادات الحيض لأن الله تعالى فطر النساء أن يحيضن إذا لم يكن لهن آفة تمنعهن من ذلك ولم يطبعهن أن لا يستحضن إلا أن يحدث بهن علة
مسألة:
الشيخ أبو محمد قال أصحابنا إذا تمت الحائض أيام حيضها ثم لم
-17 -