المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٧

ينقطع الدم عنها استظهرت بيوم أو بيومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال الحيضة إلى حكم غير الحكم الذي كانت لتغير الدم عليها استظهرت بيوم أو يومين وهو قول ابن عباس. وقد خالفه من الصحابة جماعة وقوله صعب عند النظر لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها ولا تحل المنتظرة بعد انقضاء أيامها من أن تكون حائضا أو مستحاضة فإن تكن حائضا لما قد حكم لها بالأيام التي عودتهن فلا يجب أن تترك الصلاة وإن كانت مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة عليها

أوجب

مسألة

وقيل إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام والنفساء أقل من أربعين يوماً ثم مد بها الدم بعد وقتها فإنها تنتظر في الحيض يوماً أو يومين وفي النفاس يومين أو ثلاثا ثم تغسل وتصلي ووجدت أن ذلك يشبه الاتفاق فإن كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النفاس أربعين يوما ثم مد بها بعد ذلك فإنها لا تزيد شيئا وكذلك عن محمد بن محبوب وفي موضع آخر أنها تنتظر بعد الأربعين يومين أو ثلاثا

مسألة:

•

وإذا كان إنقضاء حيض المرأة عشرة أيام لم تنتظر بعد العشرة شيئا وصلت حتى تبلغ خمسة عشر يوماً فإن استمر بها الدم قعدت عن الصلاة والصيام أيام حيضها ولا تنتظر يوماً ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها وإنما تنتظر يوماً أو يومين أول ما يستمر بها الدم فإذا دام لم تنتظر بعد تمام

حيضها.

- IV-

١٠٬٥٦١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.