المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣

مسألة:

وأما وطء زوجها فعن سليمان بن الحكم أن المستحاضة إذا لم تعرف وقت حيضها فلا يطأها زوجها وذلك إنه لعله أن يطأها في وقت حيضها وما أحسن ما قال غير أنه إن وطئها في الوقت الذي قد رأى المسلمون أنها فيه مستحاضة فأرجو أن لا فساد. وسئل أبو الحواري إذا وطئها في الوقت

الذي تغتسل وتصلي فيه لم تفسد ويكره في الدم السائل

مسألة:

وأما العدة للتزويج فإنها تعتد مذ جاءها الدم خمسة عشر لحيضها وشهر الطهرها ثم انقضت عدتها للزوج في قول محبوب في الحيض أبو الحواري عدتها ثلاثة أشهر كذا قال أبو المؤثر الحجة قوله عز وجل: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)

مسألة:

وأما صلاتها فإنها تقعد لحيضها ثلاثة أيام من جاءها الدم وهو أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي إلى أن يخلو لها شهر بأيام حيضها ثم تقعد لحيضها ثلاثة أيام ما دام بها الدم ولعل فيها رأيا آخر وإنما قلنا ما قلنا في كل شهر ثلاثة أيام لأن الله تعالى جعل عدتها ثلاث حيض فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر فقيل قد علم إن مكان كل شهر حيضة ومكان كل حيضة شهراً. فإذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم مدتها ثلاثة أشهر فإن عشرا من أول ما رأت الدم حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهراً حتى ينقطع الدم وقول إن هي نسيت أيامها التي كانت تحيض فيها فيما مضى

-

- 23 -

١٠٬٥٦٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.