الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤فلم تعرف عدتها ولا في أي وقت هي وقد مد بها الدم فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل كأنها قد طهرت وهو أقل الحيض
ثم ترجع فتغسل من بعد الصلوات وتصلي سبعة أيام فيتم لها عشرة أيام. ثم تغتسل غسلا وقد طهرت من أكثر الحيض ثم هي مستحاضة إذا مد بها الدم بعد ذلك إلى أن يرجع وقتها هذا فتفعل مثل ذلك إلى أن ينقطع الدم عنها وتبدل ما عليها من الصوم إذا أرادت البدل وهي في تلك الحال ضعفين على أكثر الحيض وكذلك إن عرفت عدد أيامها ولا تعرف وقتها أبدلت أيامها مرتين فإن كان عليها صيام شهرين ثم تزيد بعد ذلك شهراً وتجعل كل شهر منه عشرا بدل حيضها من الشهرين وتبقى عشرة وهي أيام حيضها ذلك الشهر وإن كان عليها بدل صلوات وهي مستحاضة فإنها تبدل في كل عشرة أيام من الشهر الذي تبدل فيه مرة
من
مسألة:
امرأة كانت ترى الدم يوم واحد وعشرين من الشهر ثم استحيضت ولا تدري كم كانت أيامها فإذا بلغت إلى أيامها أمسكت يوم واحد وعشرين. يوماً واحدا ثم تغسل وتصلي تسعة أيام ثم تغسل بعد ذلك أيضا من الحيض فإن قالت أنها لا تدري أكان الحيض يجيئها في أول ذلك اليوم أو في آخره أمرناها بالثقة لأنا لا ندري لعله كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر فلم نأمرها بترك الصلاة فيه
مسألة:
امرأة حيضها سبعة أيام من العشرة الأواخر من الشهر ولا ندري في
1
- 24 -