الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٥أي وقت من هذا الشهر أتاها فإذا جاوزت العشرين يوماً من الشهر فإنها تغتسل وتصلي ثلاثة أيام ثم تدع الصلاة أربعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثة أيام وهي آخر العشرة لأن الأيام الأربعة التي في وسط العشرة لا تخلو من أن تكون مع الحيض مع الثلاثة التي صلتها في أول العشرة أو مع الثلاثة التي في آخر العشرة .. وذلك إذا كانت في الشهر كله مستحاضة
مسألة:
وإذا كان قرؤها ثمانية أيام من العشرة الأواخر صلت بعد عشرين يوماً من الشهر يومين وتغسل ثم تمسك عن الصلاة ثمانية أيام ثم تغسل وتصلي بعد ذلك وكذلك ما يكون على هذا إذا عرفت أيام حيضها في
موضع من الشهر ولم تدر في أول ذلك أو آخره
- 0 25
١٠٬٥٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.