الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦باب في الحائض ينقطع دمها ويعاودها
عن أبي عبد الله امرأة كان يأتيها الدم في وقت حيضها بالنهار وينقطع عنها بالليل فتغتسل وتصلي ويطأها زوجها ثم تصبح فيأتيها الدم بالنهار فكانت على ذلك أيام حيضها فلم نر عليها فسادا في ذلك والذي كان ينبغي ويؤمر به أن لا يطأها حتى ينقضي آخر وقتها وتطهر.
مسألة
وإذا رأت المستحاضة يوما دماً وثلاثة أيام طهراً أو يومين دما فهذا حيض كله في الأقاويل كلها إلا قولا واحدا قال إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان دماً
مسألة:
أبو الحسن المرأة إذا رأت الدم في أول حيضة يومين أو ثلاثا ثم انقطع عنها الدم وطهرت مثل ما رأت الدم ثم راجعها في اليوم الرابع قال إذا لم يكن الطهر أكثر من الدم الأول فهذا حيض وهو محسوب من الحيض وذلك تعتد به في الحيضة الأولى ويكون ذلك عدتها
•
وأما إذا كان الطهر أكثر من الحيض بيوم تام فإن ذلك الدم الأول لا يحسب من هذا الدم الثاني فإن كان الدم الأول ثلاثة أيام فذلك حيض في أول حيضة حاضت وإن كان أقل من ثلاثة أيام فذلك ليس بحيض ولا تحسب عليه ما جاء من بعد الطهر الذي يكون أكثر من الحيض بيوم تام وإن جاء الدم في ذلك اليوم الذي زاد على أيام الدم فإن ذلك محسوب من
-17 -