الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٧الحيض وتعتد به. وقلت أكذلك إن كانت لها أيام قد عرفتها فرأت الدم في أيام حيضها يومين ثم انقطع عنها الدم يومين وجاءها يوم ثالث أيكون هذا والأول دم حيض. قال نعم. وإن كان الطهر ثلاثا والدم يومين في أيام حيضها فليس ذلك بحيض
مسألة:
وفي موضع إذا رأت الطهر أكثر من الحيض ثم راجعها الدم فقد انفسخ ذلك وليس هذا بحيض فإذا رأت الطهر مثل الحيض ثم راجعها
الدم في العشرة فذلك حيض
مسألة:
امرأة رأت الدم في أول ما بدأها يوما ثم انقطع عنها ثمانية أيام ثم جاءها يوماً تمام العشرة إن يومي الدم وثمانية أيام الطهر التي بين الدمين كل هذا حيض. وكذلك إذا رأت الدم أول ما رأته يوماً ثم انقطع عنها تسعاً ثم رأته يوم عاشر أو يوم أحد عشر أو ثلاثة عشر فإن عشرا من أولها حيض فما زاد على العشر فهي فيه مستحاضة وقول لا يكون هذا حيضا حتى يكون الدمان جميعا أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله وإنما يكون الطهر حيضا إذا كان
قبله حيض وبعده حيض
مسألة:
وأجمع رأي من قدر الله من الفقهاء في امرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع عنها خمسة أيام ثم رأته يوماً ثم طهرت وهو اليوم العاشر
- TV-