المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٨

إن ذلك حيض كله لأن اليوم العاشر حيض فيصير الطهر الذي قبله

حيضاً.

مسألة:

امرأة رأت الدم يوما ثم رأت الطهر يومين ثم رأت الدم يوماً ثم طهرت فتم لها الطهر. إن هذا كله حيض. وإن كان الطهر أكثر من الدم لأن كل دم من هذا لم يكن بينه وبين صاحبه طهرا ثلاثة أيام فهذا كله دم

حيض

مسألة:

وإذا بلغت المرأة فأول ما رأت الدم وحاضت رأته ثلاثة أيام وانقطع عنها سبعاً ثم رأته ثلاثة أيام أو رأته يوما ثم انقطع عنها حتى رأته ثلاثة أيام من آخر تمام العشرة أو من بعد العشرة فاليوم الذي رأت فيه الدم إلى تمام العشرة حيض وما سوى ذلك استحاضة وقول الثلاثة الأيام التي حاضت فيها أول العشرة أو آخرها أو بعدها فهي حيض وما سوى ذلك فهي فيه

مستحاضة

مسألة:

أبو معاوية إن طهرت المرأة على ثلاثة أو أربعة ثم راجعها بعد ذلك صفرة أو كدرة بعد أن غسلت يومين أو ثلاثا قال هو من حيضها ما أتاها في العشرة ومذ بدأها الدم كان دما أو صفرة. قال غيره أقول أنه من حيضها إلا أن ينقطع منها الدم أكثر مما أتاها قلت فإذا حاضت حيضة ثانية ما تقعد

- YA-

١٠٬٥٧٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.