الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٣مسألة:
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى فإن حيضها الثلاثة الأيام الأولى لأنها لم تر بعدها دماً يكون حيضا ولا يكون شيئا ما سوى ذلك حيضا كأنه يعني إذا زاد عدد الأيام على العشرة.
مسألة:
ولو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر خمسة أيام فرأت الدم في أول الشهر يوماً أو يومين ثم انقطع حتى رأت يوم عاشر الدم أو يوم أحد عشر ثم انقطع فإنه لا يكون شيء من هذا حيضا لأن الدم الثاني استحاضة وكأنها فيه طاهر والدم الآخر في أيام حيضها لم يتم ثلاثة أيام فلم نجعله حيضا لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقال بعض غير ذلك. وقال لو أن الدم
الثاني تم ثلاثة أيام لجعلناه حيضا متنقلا وكان اليومان الأولان استحاضة وفي رأي آخر أن هذه الثلاثة الأيام التي رأت فيهن الدم في أول الوقت المؤخر استحاضة واليومان الأولان هما حيض ولو لم تر الدم في وقتها
إلا ساعة
مسألة:
امرأة حيضها عشرة من أول الشهر فرأت أول يوم منه دماً والثاني طهرا والثالث دما ثم مرت على ذلك حتى بلغت تسعة أيام فأصبحت يوم عاشر طاهراً فقالوا أن هذه التسعة كلها حيض وقالوا إن كانت رأت أول يوم من الشهر طهراً ورأت يوما ثانيا دماً ثم مرت على ذلك يوماً ترى طهراً ويوما ترى دما حتى رأت الدم يوم عاشر فاليوم الأول طهر والتسعة كلها حيض
- 33 -
-