المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٤

مسألة:

باب الإثابة بعد الحيض

والإثابة لا تكون صفرة ولا كدرة حتى يكون دماً خالصا

مسألة:

فالمرأة يثيبها الدم بعد الطهر بثلاثة أيام وأربعة أيام فإذا كانت تلك عادتها فإنها إذا طهرت من الدم الأول طهرا بينا اغتسلت وصلت وصامت فإذا جاءها في العودة الدم تركت الصلاة والصوم حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم فلا يقربها زوجها فيما بين الطهر الأول وبين العودة حتى تطهر من العودة وعليها بدل ما صامت بين الدمين ولو وطئها وهي طاهر بعد الغسل بين الدمين ما رأينا أنها تفسد بذلك ولكنه يؤمران لا يطأها حتى

ينقضي

آخر وقتها وتطهر

مسألة:

وإذا كانت المرأة يثيبها الدم بعد وقتها وكان إثابتها قد استقامت لها

ثلاث مرار فإنها تقعد عن الصلاة والصيام أيام حيضها وإثابتها ثم تنتظر يوماً أو يومين ما لم تجاوز العشرة الأيام

مسألة

وإذا كانت إثابة المرأة مختلفة لا تستقيم لها على وقت معروف فليس

هي بإثابة.

- TE-

١٠٬٥٧٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.