الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٥مسألة:
امرأة طهرت من حيضها على وقت ولبثت نصف نهار ويوماً ثم راجعها الدم إنها إذا انقطع عنها ثم راجعها لم يكن لها أن تنتظر
مسألة:
وإذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام ثم طهرت من الدم بعد انقضاء أيام حيضها ثم غسلت وصلت ثم راجعها الدم يوماً أو يومين وكان يأتيها في كل حيضة من بعد غسلها وطهرها فهذه إثابة وهي من الحيض وتدع الصلاة وإن كانت تأتيها مرة ومرة لا تأتيها فتغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وهذا إذا كانت أيامها أقل من عشرة أيام. قال المصنف. وعندي هذا إذا كانت الإثابة تأتيها في العشرة وأما إذا كانت تأتيها بعد العشرة لم تترك الصلاة هكذا وجدت إلا على قول من يقول أكثر الحيض خمسة عشر
يوما والله أعلم
مسألة:
وإذا كان الدم يعاود المرأة بعد ما تطهر من حيضها فوطئها زوجها في الدم وقد علم أنه كان يعاودها فهو عندي بمنزلة الوطء في الحيض. وإن كان الدم صفرة كان أهون ولا فساد عليه وإن وطئها بعد الطهر وقد علم أنه كان يعاودها فما أقدم على الفساد وقول إن وطئ بين الدم والإثابة فهو كمن وطئ في الحيض فإن كانت عودت يراجعها الدم بعد الطهر فراجعتها صفرة فليس هي من الحيض إذا انقطع الطهر من الحيض والمراجعة إذا كانت صفرة فليس من الحيض وتتوضأ فيه
- To-