الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٦مسألة:
وإذا كان للمرأة وقت تعرفه وتغسل على آخره فإذا اغتسلت أعقبها بعد طهرها بيوم أو يومين صفرة أو كدرة فعليها أن تتوضأ من ذلك وتصلي فإن كانت تلك الصفرة إثابة قد عاودتها مرارا فلا شيء على زوجها إن وطئها إذا لم يتقدم الصفرة وإن تقدم الإثابة دم ثم انقطع واتصلت به الصفرة والكدرة ما دون عشرة أيام فذلك من حيضها وليس له أن يطأها فإن دامت الصفرة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة فإنها في حال الصفرة لا تصلي حتى ينقطع أو تمضي عشرة أيام ثم تكون مستحاضة بعد العشرة إن كان دماً وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت وإنما تكون إثابة إذا دامت عليها ثلاث مرار.
-
١٠٬٥٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.