الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣- 123
-
وكذلك الشيب إذا احتشت احتشاء لا يظهر، فهو بمنزلة الاحتشاء في الذكر من الرجل، وليس عليها إخراجه، ولو ينجس كله أو بعضه، ما لم يبلغ موضع
الطهارة من خارج.
و أما البكر فمثل احتشاء الذكر، لا يبين لى فيه اختلاف.
١٬٠٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.