المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

- 123

-

وكذلك الشيب إذا احتشت احتشاء لا يظهر، فهو بمنزلة الاحتشاء في الذكر من الرجل، وليس عليها إخراجه، ولو ينجس كله أو بعضه، ما لم يبلغ موضع

الطهارة من خارج.

و أما البكر فمثل احتشاء الذكر، لا يبين لى فيه اختلاف.