الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٧باب في الصفرة والكدرة وما أشبه ذلك
أبو الحسن ليس الصفرة والكدرة بحيض ولا استحاضة كذا روى عن أم سلمة زوج النبي الا و قالت لم نكن نعد الصفرة والكدرة حيضا وعليه أبو حنيفة والشافعي .. والناس مختلفون في ذلك فقال قوم ليس هما بحيض وقال آخرون هما حيض وقال قوم استحاضة وقال قوم إن جاءتا في أيام الحيض فهو حيض وقال قوم إن تقدمت الدم واتصل بهما الحيض فهو حيض وقال آخرون ليس بحيض حتى يتقدمهما الدم
الحجة لهذا القول أقوى لأنها طاهرة قبله باتفاق الأئمة فإذا رأت ذلك اختلفوا فسماها بعضهم حائض وبعضهم مستحاضة وبعضهم محدثة والاختلاف غير مزيل للإجماع إلا بحجة وقال آخرون إذا انقطع الدم و وبقيت الصفرة والكدرة في أيام الحيض فهي من الحيض حتى ينقا النقاء البين وتطهر طهرا بينا مثل الفضة فضة الفجر. وقال أصحابنا الفضة البيضاء من الورق فأما إذا انقطعت أيام الحيض وبقيت الصفرة والكدرة فليس بحيض ولا تنتظر كما تنتظر في أيام الحيض
مسألة:
أبو المؤثر الصفرة والكدرة إذا تقدمت الحيض فلا أراهما حيضا وإن انقطع الدم عن النفساء قبل انقضاء وقتها ثم راجعتها صفرة أو كدرة فهو
من نفاسها ما دامت في وقتها
مسألة:
وقالوا كل امرأة كانت تحيض أياماً معروفة فتقدمت فيها صفرة أو
- 37 -