الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٣٨كدرة قبل وقت حيضها فبدأتها الصفرة قبل الدم إن تلك الصفرة لا تكون من حيضها حتى يتقدمها الدم الغبيط وفيه أيضا اختلاف وأنا أحب ذلك الرأي. أبو الحواري كل صفرة لم يتقدمها الدم فليس بحيض وبهذا
نأخذ
وإذا تمت أيام حيضها وانقطع الدم وبقيت الصفرة فإنها تغسل إذا انقطع الدم وتتوضأ لكل صلاة من تلك الصفرة ولا غسل عليها منها إذا انقطعت وقول إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة فقول لها أن تنتظر وقول ليس لها أن تنتظر في ذلك يوماً ولا يومين كما تنتظر في الدم وتغسل إذا انقضى الوقت وتتوضأ وتصلي. قال أبو منصور ليس الزيادة إلا في الدم السائل وإن كان وقتها لم ينقض وانقطع الدم إلا الصفرة فإذا انقطعت الصفرة اغتسلت أيضا على قول من قال ولها أن تنتظر آخر وقت حيضها
مسألة:
أبو عبد الله امرأة كان حيضها في كل شهر سبعة أيام فلبثت على ذلك ما قدر الله ثم رجعت ترى سبعة أيام صفرة ثم ترى سبعة أيام دما فنقول أنها تتوضأ في الصفرة وتصلي وتدع الصلاة في السبعة الأيام التي ترى فيهن الدم كما عودت تحيضها وقد وافقنا هذا الرأي وكذلك قال غيره ولم يروا على من وطئ في مثل هذه الصفرة التي تكون قبل الدم في زوجته فسادا. قال أبو عبد الله أيضا إلا أن يعتادها ذلك ثلاث مرات في كل شهر تتصل الصفرة والدم وإذا اعتادها ودام ذلك ثلاثة أقراء كانت الصفرة والدم حيضا لقول بعضهم بالخمسة عشر.
- YA-