المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٩

مسألة:

في الصبية ترى صفرة أو كدرة أياما فيطأها زوجها في ذلك ثم ترى دماً بعده بشهر فليس الصفرة والكدرة من التي لم تبلغ بشيء ولا من البالغ أيضا وهي بمنزلة الطاهر وأقول إن التي يئست من الحيض هما سواء ولا بأس على الزوج أن يطأ في الصفرة والكدرة الصبية والتي قد يئست من الحيض لأنهما طاهرتان. وأما الصفرة والكدرة بمنزلة البول كانت سائلة أو

غير سائلة

مسألة:

ولا غسل على المرأة من الصفرة والكدرة ولو كانت من الإثابة

-19 -

١٠٬٥٨٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.