الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٠باب في اليبوسة والدم المكمن في الرحم
وإذا اغتسلت المرأة من الحيض ثم رأت بعد ذلك دماً يلفظ بقطنة فقد قيل عليها الغسل إذا ظهر الدم بلا طلب وإن كانت إنما استخرجته طالبة له بقطن أو غيره فلا غسل عليها فيما نرى. والقاطر والسائل بعد طهرها بيوم أو يومين مفسد عليها ما صامته وأما ما طلبته منه فلا يفسد عليها
صومها.
مسألة:
امرأة رأت الطهر في أيام حيضها فغسلت وصلت ثم راجعها دم غير فائض فظنت أنه حيض فأخرجته بشيء وتركت الصلاة فأكثر القول إن ذلك لا يكون حيضا حتى يفيض وقد تعلق من تعلق إنه إذا فيضته بشيء فهو فائض فليس ذلك بشيء ولا تكون بذلك تترك الصلاة لأنه لوجاء في أيام الحيض ولم يتقدمه الدم السائل لم يكن ذلك بحيض. وإذا جاء بعد أن يتقدمه الدم السائل الفائض في أيام الحيض ففيه اختلاف وأحب أن تصلي ولا غسل عليها ما لم يفض وأحب أن تبدل ما تركت
مسألة:
وإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها أقل من ثلاثة أيام ثم ترى دماً مكمنا في الرحم أو صفرة مكمنة أو يبوسة أو شيئا مما يكون في أيام حيضها حتى ترى الدم السائل والقاطر أو الصفرة التي تظهر في مثل الدم السائل والقاطر أو الصفرة أو الحمرة أو الكدرة الظاهرة ثلاثة أيام من بعد ما رأت دماً
- {. -