المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٤١

سائلاً أو قاطراً من أول أيامها فإذا رأت ذلك فكلما رأت بعد الثلاثة فهو حيض من اليبوس والدم المكمن في الرحم أو الصفرة ما لم تر الطهر البين وهذا على قول من يقول أن أقل الحيض ثلاثة أيام وقول ولو رأت الدم يوماً واحدا كان ما بقى من ذلك هو من حيضها ولو كانت طاهراً وهو محسوب من أيام حيضها ونحن نأخذ بالأول.

وفي الضياء وإذا انقطع الدم قبل تمام وقت حيض المرأة فلم تر طهراً وقد بقى بها شيء في الفرج لا يظهر إلا أن تطهره فإنها تغتسل وتصلي وليس ذلك بحيض إلا أن يكون سائلا أو قاطراً فإن وطئها زوجها في ذلك فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقى عليها من أيام حيضها ولا تفسد عليه فإن ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عليه إلا أن يكون ظهر من غير أن يظهره الجماع فزاد في الجماع بعد علمه به فهو وطء في الحيض. وأما إذا أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض

مسألة:

في الدم إذا كان غير فائض فأخرجته بشيء أيكون حكمه حكم الفائض أم لا قال كذا معي في بعض القول وقول لا يكون حكمه حكم الفائض قلت فقول من قال أنه يكون حكمه حكم الفائض في الحيض

والاستحاضة أم في شيء دون شيء قال عندي أنه في معناه كله

-13 -

١٠٬٥٨٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.