الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٢باب في الطهر والحيض
قال الله تعالى في قصة مريم: إن الله اصطفاك وطهرك قيل طهرها الله من الحيض فلم تكن تحيض في الطهر البين إذا لم يغض أورأته المرأة هل يكون حكمه حكم الطهر البين ولو لم يغض قال لم أسمع عنهم إنهم يقولون أنه حتى يفيض وإنما يقولون إذا رأته
مسألة:
والذي نحب إذا انقطع الدم عن المرأة وهي في وقتها ولم تبق هنالك صفرة ولا كدرة أن تغسل وتصلي وكذلك النفاس إذا كان وقتها أربعين يوماً ثم انقطع عنها وطهرت فلا يطأها زوجها حتى تتم أربعين يوما وعليها أن
تصلي مذ ظهرت
مسألة:
وقيل ليس على المرأة أن تنتظر إلى الطهر بالليل ولا تتطلب ذلك حتى تصبح إلا أن يكون يقينا لا شبهة فيه وكانت عائشة تنهى النساء أن يتطهرن بالليل إلى أنفسهن في الحيض وتقول قد تكون الصفرة والكدرة وعن عائشة إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة حتى ترى بعده البياض كالفضة ثم تغتسل وتصلي والفضة هي فضة الصبح بياض النهار الذي يرتفع لظهوره حكم الليل وسواده وكدرته وقال بعض أهل اللغة إنما أرادت الفضة والفضة القطعة من الحيض وذهب أصحابنا انها الفضة من الورق ووجدت أهل اللغة على القولين اللذين قدمنا ذكرهما. وعن أبي يزيد قالوا الطهر البين والذي يجب عليها الاغسال به مثل الفضة أو
- ET-