الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٣مثل القطنة والفضة لغة في الحيض لأهل الحجاز. وفي حديث عائشة حين قالت للنساء لا تغسلن من الحيض حتى ترين الفضة البيضاء قال أبو عبيدة ومعناها حتى تخرج القطنة التي تحتشى بها المرأة كأنها الفضة لا تخالطها صفرة ولا ترية وقيل الترية الشيء الخفي اليسير وهو أقل من الصفرة والكدرة ولا تكون الترية إلا بعد الاغتسال فأما في أيام الحيض
فحيض
مسألة:
موسى بن علي رأى للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي في وقتها أن تنتظر يوما أو ليلة ثم تغسل وتصلي أو يراجعها الدم فتعيد له إلى آخر وقتها ولم نحفظ نحن ذلك وأكثر القول أنها متى رأت الطهر البين فعليها الغسل والصلاة إذا حضرت. قال غيره فإن تركتها ثم راجعها الدم فأرجو أن لا يلزمها بدلها وإن تم لها الطهر فأحب أن تبدل كل صلاة تركتها وإن وقتها قد انقضى ولم تصل فعليها الكفارة. أبو علي إلا أن تكون عودة تراجعها فأرجو أن لا كفارة عليها.
مسألة:
امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها ربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولم تدر طهراً أم غير طهر فليس عليها صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر الطهر حتى ترى طهرا بينا لا شبهة فيه.
مسألة:
وكل صفرة أو كدرة أو يبوسة بعد الدم في أيام الحيض فهي من
- 43 -