المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٥

باب الاغتسال والتطهر من الحيض

قال تعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن وفي قراءة ابن مسعود يتطهرن يريد بالماء والقراء بعد يقرؤ ون يطهرن بالتخفيف وهو انقطاع الدم ويتطهرن يغتسلن بالماء بالتشديد في يتطهرن أحب إليهم وبالتخفيف أكثر

وهو انقطاع الدم

مسألة:

وغسل المرأة من الجنابة والحيض سواء وتؤمر الحائض أن تحمل الغسل إن حضرها وإن لم يحضرها استنقت بالماء وإن بلغ الماء أصول الشعر أجزاها عن نقض الذوائب وإن لم يحضرها الماء تيممت بالصعيد الطيب لغسلها والصعيد التراب والطيب الطاهر وصلت فإن وجدت الماء في وقت تلك الصلاة فقيل عليها البدل وقيل لا بدل عليها

مسألة:

وقيل إذا استنجت المرأة أدخلت أصبعها في فرجها وغسلت داخله إلى موضع الولد ولا تجاوز ذلك ولا تبالغ في الغسل ولا تؤذي موضع الولد وليس على المرأة فيما غمض من الدم في الفرج غسل ولكن تستنقي عند

الوضوء

مسألة:

ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخطمي والطين والسدر قبل طهرها

١٠٬٥٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.