الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٧الأصبع
والأصبعين والثلاثة ووجه آخر يدل على خطأية قوله أنها في القياس بمنزلة من لم يغتسل إلا أني أجيز ذلك من طريق الاستحسان ومن قوله أن القياس حق ودين تعبد الله به فإن كان حقا فقد ترك الحق إلى غيره وإن كان الاستحسان حقاً ودينا يجب أن يستعمل فهو كالقياس فما معنى قوله دع
الحق وأرجع إلى ضده والثاني حق أيضا ومن أصله أن الحق في واحد وانقضاء الحيض والنفاس موجب للاغتسال باتفاق
مسألة:
وإذا طهرت المرأة من حيضها ولم تجد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير اضافة ولا فيه نجاسة تيممت وكانت به متطهرة. وكذلك قال أبو حنيفة غير أنه لم يخل مع موافقته لنا في هذه المسألة من أعجوبة حتى قال إذا لم تجد الماء الأسود حمارا اغتسلت به وتيممت أيضا ولا تخلو من أن تكون مأمورة
بأحدى طهارتين
مسألة:
وقيل إذا غسلت الحائض فرجها ورأسها فقد خرجت من حد الحيض ولو لم تغسل البدن ولا تجوز لها الصلاة حتى تغسل البدن كله ولو أنها غسلت البدن كله ولم تغسل الفرج والرأس فهي في حد الحيض بعد ولو غسلت فرجها وبدنها كله ولم تغسل رأسها فهي على حيضها. ومن وطئ على هذه فقد وطئ حائضا. ومن غيره أبو المؤثر عن أبي عبد الله إذا غسلت الحائض رأسها وفرجها فلا بأس بوطئها ولم يروا وطئها إذا غسلت بدنها ورأسها ما لم تغسل فرجها وكذلك لا يطأها ولو غسلت فرجها وبدنها
- EV-