المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨

ما لم تغسل رأسها وإنما رخصوا في وطئها إذا طهرت من الحيض وغسلت فرجها ورأسها ومن غيره لا يجوز وطئها ما لم تجز لها الصلاة. محمد بن محبوب لو وطئها وقد غسلت رأسها أنه جائز.

- 48 -

١٠٬٥٩٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.