الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٨ما لم تغسل رأسها وإنما رخصوا في وطئها إذا طهرت من الحيض وغسلت فرجها ورأسها ومن غيره لا يجوز وطئها ما لم تجز لها الصلاة. محمد بن محبوب لو وطئها وقد غسلت رأسها أنه جائز.
- 48 -
١٠٬٥٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.