الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠حاضت سألت عن الصلاة فأمرت بتركها فلما حاضت في شهر رمضان أكلت على ظن منها أنه مثل الصلاة ولم تستأمر في ذلك فألزمت بدل الصيام واسقط عنها بدل الصلاة. ورفع أبو الربيع سليمان بن ميمون النفوسى أنه سقط بدل الصلاة بلزومها على الدوام ولزمها بدل الصيام لأنه في العام مرة واحدة كوجوب الوضوء من البول والغائط لأنهما على التواتر ووجوب الغسل من الجنابة لأنه على التراخي النادر والله أعلم
مسألة
وقيل إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة فليس عليها قضاء إلا تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها. وإذا رأت الطهر بعد نصف الليل الأول فليس عليها صلاة العتمة وإن طهرت في النصف الأول فعليها صلاة العتمة والوتر ولو طهرت في النصف الأخير وإذا طهرت في العصر فإنها تصلي العصر. أبو عبد الله إن طهرت من بعد أن تصفر الشمس للمغيب
فليس عليها صلاة وإنما تصلي العصر إذا طهرت والشمس بيضاء نقية وأما التي جاءها الدم في وقت صلاة فإن كانت لم تتوان في ترك الصلاة وجاءها الدم في أول الوقت فلا بدل عليها. وإن كان مضى من أول الوقت بقدر ما تصلي فتبدلها وإن لم يذهبها بقدر صلاة فلا بدل عليها ولو جاءها الدم وقد مضت من الفريضة ركعتان فإن طهرت في أول النهار وتوانت عن الغسل حتى قامت تغسل وفاتتها الصلاة فعليها الكفارة.
مسألة:
وإذا رأت الحائض الطهر في وقت الصلاة فقامت من حينها للغسل
—11