الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١ولم تفرغ من غسلها حتى فات وقت تلك الصلاة ولم تتوان فليس عليها
قضاء تلك الصلاة
مسألة:
محمد بن الحسن في التي تطهر أول حيضة على أقل من عشرة وفي النفاس على أقل من أربعين فتركت الصلاة وهي طاهر إلى تمام العشرة أو تمام الأربعين ظنا منها أنه جائز أن عليها البدل ولا كفارة عليها
مسألة:
أبو علي امرأة كان وقتها في الحيض ستة أيام فطهرت في ثلاثة فظنت أن عليها أن تجلس عن الصلاة حتى تبلغ الست فلم تصلي إلى تمام الستة ولم تصم فلتبدل الصوم والصلاة ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل.
مسألة:
وامرأة حاضت لقرئها وكان أربعة أيام ثم تمادى بها الدم وهي تأكل حتى بلغت عشراً لا ترى ذلك إلا حيضا ثم سألت فقد أساءت فيما صنعت ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل فلتبدل ما أفطرت وتقضي ما تركت من الصلاة بعد أيام قرئها ويوم أو يومين وتبدل صلاة ما بقي من العشرة في مقام إلا أن تضعف فتؤخر ما بقي حتى تبدله إذا قويت
مسألة:
امرأة جاءها الدم يوما أو يومين ثم انقطع عنها فليس هذا بحيض