الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٢وتقضي ما تركت من الصلاة وهو قول من يقول أقل الحيض ثلاثة ثة أيام ونحن نأخذ بقول من لم ير عليها بدلا إذا كان ذلك في وقت حيضها
مسألة
:
وكذلك المرأة إذا تركت الصلاة تحسب إنها حائض ثم استبان لها أنها
حامل فعليها بدل ما تركت من الصلاة
مسألة:
محمد بن الحسن امرأة طهرت من حيضها وكان حيضها خمسة أيام ثم راجعها الدم فجعلت تغسل وتصلي حتى خلا لها تسعة أيام ثم أكملت يوم عاشر فإذا جهلت فأكلت يوم التي هي فيهن مستحاضة فتبدل ما مضى من صومها وإن كان غلطا فتبدل ذلك اليوم فإن نسيت العدد فإن أمسكت عن الأكل حين ذكرت فليس عليها إلا بدل يوم وإن لم تذكر حتى فات ذلك اليوم فليس عليها إلا بدله وتلحقه بالأيام التي كانت عليها حتى تطهر من الحيض فإن كان في شهر رمضان فعليها بدله
مسألة:
وإن كانت تعرف أيام حيضها فانقضت وكانت مستحاضة فقعدت عشرة أيام تغسل وتصلي وتصوم ثم طهرت بعد العشرة فتركت الصلاة والصيام متعمدة في شهر رمضان وقد طهرت من الدم فهذه عليها الكفارة للصيام وبدل الصلاة والكفارة للصلاة