المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٣

مسألة

والتي عالجت نفسها في شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض لئلا يلزمها البدل أنها ان حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها وقول ثان أن عالجته بعد ان جاءها فعليها البدل وإن عالجت قبل ذلك

فلا بدل عليها. أبو الحواري عن بنهان لا بدل عليها في الحالين

مسألة:

كل امرأة طهرت قبل تمام قرئها وصامت ثم راجعها الدم في أيام حيضها تلك انتقض الصيام الذي بين الدمين وإن لم يراجعها الدم في الوقت تم لها ما صامت

مسألة

وقيل في امرأة طهرت من نفاسها بعد خمسة أيام ووقتها اربعون يوماً فصامت شهر رمضان فلما اكملته راجعها الدم في الأربعين فمن الفقهاء من قال إذا تم صيامها للشهر كله وهي طاهر فهو تام طاهر فهو تام لها. ومنهم من قال ذلك. صيام منتقض إذا راجعها دم النفاس وكذلك التي تطهر في أيام حيضها وتصوم فإذا تم لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي صائمة تم صيامها. وإن راجعها الدم في ذلك الوقت الذي هو فيه وقت حيضها انتقض. . علقة سقطت من امرأة فلم تغسل وصلت فلم نربدلا

53 -

1

١٠٬٥٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.