المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥

أهل عُمان معها ماء فتدخله حتى يعلو الماء جمرة والدم وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بحيضة فاغتسلي وصلي فإنه دم عرق ففرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وقول أن السائلة فاطمة بنت جحش وقول أم حبيب بنت جحش وقول سهيلة بنت سهل فيحتمل أنهن كلهن سألنه فأجابهن بذلك واختلاف الروايات في الأسماء غير ضاير. إذا اتفق على الجواب ورووا أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا وتجمع وقال قوم أمرها أن تغسل لكل صلاة فلما طال ذلك أمرها أن تجمع كل

صلاتين بغسل واحد

مسألة:

والمستحاضة تصلي وتصوم ولا تقضي شيئا من ذلك ويجامعها زوجها في حال إستحاضتها لأن المانع من الوطء هو الحيض دون غيره والذي اظن أن كراهة من كره من أصحابنا وطئه أياها وهي مستحاضة في كثرة الدم من طريق الاحتياط والتنزه. وفي موضع يطأها في الصفرة والكدرة وعند قيامها من غسلها ويتركها عند كثرة الدم وزيادته ولا يطأها في الدم السائل

الغبيط

مسألة:

امرأة جاءها دفعة من دم فتوضأت منها ولم تغتسل فقد قالوا إذا فاض الدم وقطر وجب الغسل وإن جهلت أعادت ما صلت ولا كفارة عليها

مسألة:

والمستحاضة إذا غسلت وأرادت الصلاة لفت على الفرج بثوب أو

911

١٠٬٥٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.