الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٦خرقة لحال الدم وصلت بالثوب الطاهر من الدم وإن كان الدم سائلا وتخاف أن يقع في الثياب فقيل تحفر تحتها حفرة للدم يسيل فيها وتصلي قاعدة وتؤمي إيماءً وتتشاجي بثيابها عن الدم
مسألة:
وإذا غسلت وهي ترى الطهر وصلت ثم لم تردماً ذلك فليس عليها إعادة غير ذلك الغسل وإن غسلت وفيها دم رأته بعد الصلاة منقطعاً فأحب أن تغتسل إذا تم لها انقطاعه فإن لج بها فعلت فعل المستحاضة والمستحاضة إذا غسلت جمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلوات عليها اغتسلت لذلك فإذا جاءت الفريضة رجعت فاغتسلت لها وإن بقى شيء من البدل اغتسلت له وإذا أرادت أن تصلي تطوعا في رمضان أو غيره اغتسلت للتطوع غسلا وقيل ما كانت في مصلاها صلت نافلة بذلك الغسل فإن تحولت إلى غيره اغتسلت للنافلة
مسألة:
وقيل إذا اغسلت المستحاضة بين الصلاتين ثم أحدثت فليس عليها غسل ولكنها تتوضأ وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل فليس عليها إعادة
الغسل لتلك الصلاتين
مسألة:
وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة إن يأتيها زوجها في الدم السائل ولكن إذا انتقطع عنها الدم ونحن نحب في هذا التنزه عن اتيان
1071