الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٧المستحاضة وقول تتنظف المرأة لزوجها مثل ما تصنع للصلاة ويطأها وهذا
الرأى الذي تؤمر به وكيف ما وطئها وهي مستحاضة فلا فساد عليه
مسألة:
إبن سيرين والنخعى وعامر الشعبي لم يجيزوا وطئها وهي مستحاضة وقد اخطأوا في ذلك إذ إتفاق الناس على جواز وطئها في دم الفرج ما يدل
على ان العلة لسبب ظهور الدم
مسألة:
وينبغي للمستحاضة إن تجمع الصلاتين بالتمام في آخر وقت الأولى وأول وقت الأخيرة فإن افردت فصلاتها تامة وإن شاءت في أول صلاة الظهر وتجر إليها صلاة العصر وتجمعهما بالتمام وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وتجمعهما أيضاً بالتمام. والمستحاضة إذا جمعت الصلاتين جرت الآخرة إلى الأولى ولا يجوز لها أن تؤخر الأولى إلى وقت دخول
الآخرة
مسألة
وعن أبي عبد الله في المستحاضة إذا أمرها المسلمون أن تقعد أياما معروفة وتترك فيهن الصلاة ثم وطئها زوجها فيها كان كمن وطئ في
الحيض
مسألة:
والمستحاضة تغسل وتصلي مادام بها الدم حتى يفرج الله عنها أوترى
حيضا بينا قد راجعها بعد انقضاء أيام الطهر
ov -