الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٨مسألة:
فإن مس ثياب المستحاضة والذي به الرعاف دم فلا تصلي بها إلا أن
تخاف الفوت ولا تجد غيرها فإن احتشت بخرقة فيها دم حيض فعن
أبي عبد الله أن صلاتها فاسدة وليس الذي بها وما في الخرقة سواء
•
مسألة:
والاستحاضة لا تكون فيما قيل إلا من الدم الفائض ولا تكون من
صفرة ولا كدرة ولا من دم مكمن في الرحم
١٠٬٦٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.