المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٩

باب في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك

وحكم الحائض الطهارة إلا موضع النجاسة منها وإذا حاضت في ثيابها فلا غسل على الثياب إلا أن يصيبها دم وحكم ثيابها وريقها وعرقها الطهارة حتى تعلم نجاسة في ثيابها ولا بأس بسؤ رها في الوضوء والشراب. محمد بن محبوب لا يتوضأ بسؤر غسلها فمن فعل أعاد

مسألة:

وقد روي عن النبي أنه قال لعائشة: تناولي الخمرة فقالت إني

حائض فقال ليست الحيضة في كفك

مسألة:

وسميت الخمرة خمرة لأنها تستر الأرض وتقي الوجه من التراب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم «يناوم الحائض من غير جماع. وفي حديث ابن عمر أني لا دني الحائض وما بي إليها صورة إلا إني يعلم الله أني لأ جتنبها لحيضها الصورة الميل إليها لشهوة وأصل الصورة الميل

مسألة:

عائشة قالت كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وعنها وقالت صلى وعليه طايفه من ثوبي وأنا حائض

فعلى هذا جائز الصلاة بثوب المرأة وفيه اختلاف

(1) في لسان العرب وذكر حديث إبن عمر وقال أي ميل وشهوة تصورني إليها

-

١٠٬٦٠٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.