الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٠مسألة: ولا بأس أن يصنع بسورها الطعام. ولا بأس أن تغسل الحائض الميت وتذكر اسم الله وتمس الدراهم وتلبس الثوب الذي يصلي فيه وتختضب وتمشي إلى الذكر إلا أن يكون مسجدا فلا تدخله وإن جلست خارج المسجد لتسمع الذكر فلا بأس
مسألة:
ولا بأس أن ترش المسجد بالماء إذا لم تصله بيدها.
مسألة:
أبو عبد الله لا تكسح الحائض المصلى ولا تمس المصحف. وفي موضع إن حملت المصحف بسيره الذي يعلق به فلا بأس. وقيل يكره للحائض أن تنال المصلى ضلها أو بدنها فإن اضطرت لحاجة فلا بأس
مسألة:
ويكره للحائض والجنب ان يضعا النورة على العانة وليس هو من الأدب ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إلا أن يكون قريبا من بيتها وللحائض أن تقلم أظفارها وتسرح شعرها ولا تغسل ما خرج منه وتأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة
مسألة:
بأس
ولا بأس بمناومة الحائض ما لم تجامع في الفرج فإن اخطأ في الدم فلا
- 7.-