الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٦١مسألة:
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الفرج. وروي أنه قال عليه السلام لكم منها مادون الأزار». وقيل قال يستمتع من الحائض بما فوق الازار وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بمادونه. وسئلت عائشة ما يحرم على الرجل من زوجته في الحيض فقالت شعار الدم وهو الموضع الذي يفيض منه الدم تعني الفرج بعينه
مسألة:
ومن أولج بعض الحشفة لم تفسد عليه بذلك ومن أجرى ذكره على قبل امرأته وهي حائض فبئس ما صنع ولا شيء عليه
مسألة:
وإذا أراد الزوج أن يقضي من زوجته حاجة دون الفرج فقد قيل تستنفر على الفرج بثوب وتشد ويقضي حاجته في سائر بدنها ولا يقرب
بدنها ولا الفرج
مسألة:
ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته من الرطوبات إذا غسلت بدنها
وإن لم تعلم بهما نجاسة ولم تغتسل فلا بأس
مسألة:
•
أبو عبد الله حائض غمست يدها في دهن فإن كانت يدها طاهرة
فلا بأس. قلت ولا أدري قال سألها وأرجوا أن لم تسألها فلا بأس حتى
تعلم أن في يدها نجاسة
61