المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٢

باب في قول المرأة أنها حائض وما يكون حجة الزوج من ذلك وما

لا يكون حجته

والمرأة مصدقة في أنها حائض فلا يطأها زوجها وفي أنها طاهر فيطأها قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ففيه دليل أن قولها حجة من حيث أنه يفيد معنى

مسألة:

وأما التي أعلمت زوجها أنها حائض فكذ بها ووطئها وهي حائض فإن كان عنده أنها كذبته وقد عودت ذلك فوطئها على أنها طاهر فقد بلغنا عن موسى بن علي أنه رخص في ذلك ولم ير عليهما فسادا إذا كانت عودت تكذبه وبه يقول أبو حنيفة. وأما غيره من الفقهاء قال إن كانت كذبته فقد

صدقته وهو كمن وطئ في الحيض. أبو الحوارى أنا أخذ بقول موسى

مسألة:

•

وإن قالت أنا حائض فلم يصدقها ووطئها ثم نظر من ساعته فلم

يرشيئا فلا بأس عليه فإن لم يكن نظر إليها حين وطئ فالقول قولها أنها

حائض

مسألة:

ومن قالت له زوجته أنها قد طهرت فوطئها ولم تكن غسلت فظن هو أنها قد غسلت فلا بأس عليها. وإن كان وطئها وهو يعلم أنها لم تغتسل

فسدت عليه

١٠٬٦٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.