الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٣مسألة:
وإذا قالت لزوجها أن بي الدم فقال في نفسه إنها لم تقل إنها حائض فوطئها على ذلك ثم قالت وطئني في الحيض فلا يقبل قولها ولا تحرم عليه حتى تقول إنها حائض. قال وإذا قالت بي الدم فلا تقع الحرمة بالوطء
لها
مسألة:
أراد جماع زوجته فقالت لا أصلي ثم رآها تصلي فجامعها فوجدها حائضا فلا تحرم عليه إذا نزع حين علم. وإذا قالت إني أخاف أن أكون حائضا فقال انظري فقالت هذا ليل ولا أعرف فوطئها فلما أصبع تبين أنه وطئها في الحيض فلا أرى في هذا حراما ولا فسادا إذا لم يستيقن إنها
حائض
مسألة:
وإذا قالت له أني قذرة تعني أنها ليست تصلي فنامت فوطئها فأرته الدم فقال ظننت أنها قذرة كان ولدها تغوط عليها. فإذا لم يعلم بالدم وإنما قالت أنها قذرة فهذه له حجة فإذا لم تعلم بوطئها حتى فرغ منها فلا أرى
عليها بأسا إن شاء الله
مسألة:
عن القاضي أبي زكريا في الذي يطأ زوجته وهي حائض ناعسة فلما انتبهت قال لها أنه وطئها وهو عالم انها حائض فان عليها تصديقه ويحرم
- 63 -