المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٤

عليها. وأما إذا وطئها ولا يعلم أنها حائض فقالت إنها أوطئته نفسها متعمدة على العلم منها أنها حائض فليس عليه تصديقها وذلك عليها

خاصة

مسألة:

تنقضي

وإذا علم الرجل بحيض امرأته فليس له وطئها حتى يسألها أو أيامها إن كان يعرف ذلك أو تمضي عشرة أيام أو يراها تصلي.

- 78 -

١٠٬٦٠٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.