الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٤عليها. وأما إذا وطئها ولا يعلم أنها حائض فقالت إنها أوطئته نفسها متعمدة على العلم منها أنها حائض فليس عليه تصديقها وذلك عليها
خاصة
مسألة:
تنقضي
وإذا علم الرجل بحيض امرأته فليس له وطئها حتى يسألها أو أيامها إن كان يعرف ذلك أو تمضي عشرة أيام أو يراها تصلي.
- 78 -
١٠٬٦٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.