الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٦٦وطئها في آخر الدم بنصف ديناره. ووجدت عن أبي زياد أنه من وطئ في الحيض خطأ ولم يعلمه إلى أن قضى حاجته منها أن يكفر بدينار أو نصف
دينار. محمد بن المسبح نصف دينار ويذهب الشافعي أن لا كفارة عليه فصل قالت عائشة إذا حاضت المرأة حرم الحجران قال أصحاب اللغة إنما
هو الحجران بضم النون بلفظ الواحد والحجران الفرج
مسألة:
في الحجة والأكثر من أصحابنا على تحريم المرأة بالوطء في الحيض الشيخ أبو الحسن ورأينا الأخذ بقول من أوجب الفرقة بينهما وأن الحرمة واقعة عليه لتعديه لنهي الله تعالى قبل إباحته له مما حضر عليه بوقت كالمال المحلل في وقت الي مدة مباح لصاحبه محرم عليه قبل أخذه فعجل فأخذ في حال المدة المحصورة فأخذ حراما عليه يوجب تركه ويحرم أخذه مثل من له حق إلى أجل فأخذه قبل محله. وقاتل وليه الذي يرثه. وأخذ الفيء قبل قسمه. وغال الغنيمه قبل أن تقسم
والمتزوج بامرأة في عدتها ويجامعها في حال ذلك وقد نهى الله عن ذلك فحرمت عليه ولو انتظر حتى تنقضي العدة لحلت له بالتزويج وكذلك الذي وطيء الجارية قبل أن تستبري أن لو صبر لحل له فرجها فلما أن عجل ووطئ حرم عليه فرجها وحرم عليه تزويج المرأة وفرجها وكذلك الذي وطئ في المحيض المحرم عليه وقد عجل في النهى فوطئ قبل أن يباح إلى المدة فوطئ حراماً يفرق بينهما وقياس الفروج بالفروج أشبه والملك بالملك أشبه ولو أردنا الإكثار لطال به الكتاب
مسألة
:
الشيخ أبو محمد قال قائل ما تقولون في الوطء في الحيض. قيل له
-77 -