المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٧

نري تصويب من قال بالفرقة بين الزوجين اذا اتفقا على الوطء في المحيض من طريق العمل من جهة النظرة لهم وكذلك في الدبر فإن قال فما وجه جواز ذلك عند من قال به قيل له من قبل أن أهل اللغة يسمون الدخول في

المضيق زنا ومنه. قول الشاعر:

ولست بزان في مضيق لأنني

أحب وساع العيش والخلق الرحبا

فلما رأينا الوطء في الدبر والمحيض داخلين في المضيق عليهما علمنا أنهما استحقا إسم الزنا والزاني يفرق بينه وبين زوجته. فان قال وما الدليل على جواز قولكم وأي موضع في اللغة قيل له. وقول الشاعر:

وإذا قذفت الى زنا قعرها

عشواء مظلمة

الاحفار من

عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وهو زناء ممدود غير مشدد النون يريد به والله أعلم الحاقن للبول يعني بذلك الذي يجمع البول في مثانته حتى يضيق به. ولما أن كان يسمى الدخول في المضيق زنا وجب أن يجرى حكم الزنا على الوطء في الحيض والدبر فاصل الزنا الضيق لأن الزنا الموجب للحد ما كان بالفرج لقول النبي الله العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج فكل من دخل بفرجه في ضيق مضيق فهوزان وكلما استحق إسم الزاني فالحد واجب عليه الاماقام

دليله

مسألة:

ودليل من طريق القياس يدل على صحة ما قلنا لما رأينا الأمة

-

- TV-

١٠٬٦١١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.