المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٦٨

اجمعت على حرمان قاتل العمد ممن يصير ماله إليه في الحال الثانية فلما تسرع الى ارتكاب ما نهى عن فعله فكذلك الواطء في الحيض المتعمد لركوب ما نهى عنه من الفعل فلما كانت سنة أجمع الناس على قبولها والعمل بها وجب القياس عليها.

مسألة:

الضياء اختلف الناس فيمن أتى امرأة حائضا على سبعة أقاويل كلها لا تحريم فيها عليه وإنما هو في الكفارة ومقدارها وأن لا كفارة في ذلك وإن قال قائل ما الفرق بين من أتى امرأته وهي حائض ومن باشر في شهر رمضان نهاراً ومن أتاها وهو معتكف وقد نهى الله عن هذا كله قيل له قدجاء الأثرفيه عن الفقهاء وعلينا أن نتبع ولا لنا أن نبتدع وهم كانوا أكثر علماً وأرجح حلما على أن بعض الفقهاء قد قال بتحريم المرأة على الواطئ في الإعتكاف وفي شهر رمضان نهارا ولكن العمل على غير ذلك

-14 -

١٠٬٦١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.