المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٠

مسألة:

أبو المؤثر عن محمد بن محبوب امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت الغسل والصلاة واحتاج زوجها إلى وطئها فوطئها قال لا أراه كمن وطئ في الحيض ولا تفسد عليه وقد إنقطع الحيض إذا عدت صلاة وهي طاهر. أبو معاوية بئس ما صنع ولا تحرم عليه ولو راجعها الدم في أيام

حيضها.

قال غيره وقيل لوكان محجوراً عليه وطئها كان ذلك معونة لها على ظلمه أرأيت لوقعدت لا تغسل من الحيض الزمان الطويل أكان عليه إن يمتنع عن وطئها وقول تفسد عليه إذا وطئها قبل الاغتسال. أبو المؤثر يفرق بينهما وكذلك النفساء

مسألة:

•

امرأة اغتسلت من بئر وكانت البئر نجسة ولم تعلم فعن محمد بن محبوب أنها تفسد عليه أو قال أخاف أن تفسد عليه ولم يصح معنا ذلك والذي نأخذ به أن هذا من الغلط ولا تفسد عليه امرأته إلا أن تغسل بالماء عالمة بنجاسته ثم يطأها فهذه بمنزلة الحائض. وقال غيره حتى تعلم بنجاسة الماء وهو يعلم أيضاً فحينئذ تفسد

النجس وهي

عليه لأن الفساد إنما يقع عليه بتعمده هولا بتعمدها

هي ويعجبني

الأخذ

بهذا

مسألة:

سأل أبو صفرة أبا أيوب عن الحائض إذا طهرت في السفر أيغشاها

—

١٠٬٦١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.