الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٧١زوجها ولم تغتسل وقد تيممت؟ قال لا فسأل عنها محبوبا فقال لا قال أفا محوها فقال أبو أيوب لا. ومن غيره قال الناسخ وجدت وسألت عنها محبوبا فقال يغشاها فقلت لمحبوب أيجوز قول أبي أيوب قال لا
مسألة:
في التي تطهر من حيضها ولا تجد ماء فجهلت التيمم فوطئها زوجها على ذلك قال أراه قد وطئ حائضا
مسألة:
وإذا طهرت الحائض في السفر ولم تجد ماء تيممت وجاز لزوجها وطئها ولا بأس إن وطئها في السفر مرة بعد مرة بالتيمم إذا لم تجد ماء وبعض شدد في ذلك وقول يطأها مرة. وإن غسلت بماء نجس أو مستعمل ثم وطئها زوجها لم تحرم عليه. فإن وطئها وهي في النهر تغتسل من حيضها فإن كانت قد تمت الغسل لم تفسد عليه وإن غسلت رأسها وفرجها فمنهم من لم ير بذلك بأسا وقيل إن اغتسلت فأفاضت الماء على رأسها ولم تعرك ثم جامعها فعليها إعادة الغسل ولا تحرم عليه.
مسألة:
امرأة عرضت لها علة قبل أن تغتسل فلم تقدر على الغسل أو تخاف أن تزداد عليها من الغسل فتيممت فقول يجوز أن يطأها وقول لا يجوز له حتى تطهر إلا أن يخاف على نفسه العنت وإن خاف عليها العنت أشبه معناه معناها قيل فما العنت قال جميع الاثم من قبل الشهوة التي يتولد منها
- VI.